شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
وفيه دليل جواز العزل. وهذا اللفظ مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون انه المؤودة (1) الصغرى فنزلت الآية ردا عليهم.
وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن العزل فقال:
إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهول خالقها، وإن صب الماء على صخرة. فان شئتم فاعزلوا وإن شئتم فاتركوا.
وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه في العزل عن الحرة يحتاج إلى رضاها ليحل له ذلك، وفى العزل عن أمته لا يحتاج إلى ذلك.
331 - قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خمسة عشر يوما أتم الصلاة.
لأنه غير محارب لهم بل هو في أمان منهم، فيتمكن من المقام بقدر ما نواه كما يتمكن منه في دار الاسلام.
332 - ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة أيضا ما دام في منزله.
لأنه كان مقيما في هذا الموضع فلا يصير مسافرا ما لم يرتحل منه.
333 - وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار الحرب نوى أن يقيم خمسة عشر يوما (2) أتم الصلاة.
لأنه ما لم يتعرض له أهل الحرب فهو يتمكن من القرار في موضعه، وهو غير محارب لهم فيكون في حكم المستأمن فيهم.

(1) ب " المودة ".
(2) ه‍، ق " خمس عشرة ليلة ".
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»