شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
42 [باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة] والعبد والذمي قال رضي الله عنه (1): اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان. فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه. وكان شاور فيها علي بن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى، فإنه كان ابن خالته وكان مقدما في علم النحو. وقيل من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب الاذان من كتاب الصلاة. ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأمان الجامع، ومن أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير.
346 - قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الاسلام كلهم عدلا كان أو فاسقا، لقوله عليه السلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم (2)، يسعى بذمتهم أدناهم (3) ". والمراد بالذمة العهد، مؤقتا كان أو مؤبدا، وذلك الأمان وعقد الذمة، فإن كان

(1) أي السرخسي.
(2) في هامش ق " المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم: أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. نهاية لابن الأثير ".
(3) في هامش ق " يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز وكتب على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده. وقد أجاز عمر أمان عقد على جميع الجيش. نهاية لابن الأثير ".
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»