وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون الصلاة.
وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم قصروا الصلاة أيضا.
لانهم محاربون ومن حصل مسافرا في دار الحرب محاربا للمشركين لا يصير مقيما بنية الإقامة في موضع منها.
342 - وإن رجعوا مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة.
لان مدينتهم كانت دار الاسلام حين أسلموا فيها، وكانت موضع إقامة لهم، فما لم يعرض (1) لها المشركون فهي وطن أصلى في حقهم. فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها.
343 - وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها فإن كانوا اتخذوها دارا ومنزلا لا يبرحونها فصارت دار الاسلام يتمون فيها الصلاة.
لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون عليها، فحين ظهر المسلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار الاسلام. ونية المسلم الإقامة في دار الاسلام صحيحة.