شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
329 - ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج فيخرجون، وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضا.
لانهم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع.
وعن زفر رحمه الله أنه إن كانت لهم منعة وشوكة على وجه ينتصفون من العدو إن أتاهم يصح بينهم الإقامة باعتبار الظاهر.
وعن أبي يوسف رحمه الله قال: إذا كانوا في الأخبية والفساطيط لم يصح بينهم الإقامة. وإن كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة.
والأصح ما ذكر محمد رحمه الله لما قلنا (1) ان موضع الإقامة ما يتمكن المرء من المقام فيه بقدر ما نوى.
330 - واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير:
قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نطيل الثواء (2) بأرض العدو، يعنى القرار، فكيف أنوي في الصلاة؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئا فهو كما ذكر وإلا فإني أقول فيه نساؤكم حرث لكم فأتوا (65 آ) حرثكم أنى شئتم (3) من شاء عزل ومن شاء ترك.

(1) ق " لما بينا ".
(2) في هامش ق " ثوى بالمكان أقام به ثواء وثويا على فعال وفعول ومنه: إنا نطيل الثوى في دار الحرب. مغرب ".
(3) سورة البقرة، 2، الآية 223.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»