شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
39 [باب صلاة الخوف] 281 - قال محمد رحمه الله: اختلف الناس في صلاة الخوف.
وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما (1) عليه ابن عمر. وهو أن يجعل الامام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلى بطائفة شطر الصلاة. ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة. ثم يسلم الامام.
وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيقضون صلاتهم بغير قراءة لانهم أدركوا أول الصلاة، فهم في حكم المتقدمين في جميعها. ثم تأتى الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لانهم مسبوقون فيها.
وقد بينا في كتاب الصلاة ما في هذا الباب من اختلاف الآثار واختلاف العلماء، وما في (2) نوادر أبى سليمان لأبي يوسف من الفرق بينهما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف.
282 - وذكر هاهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الامام يصلى بكل طائفة سجدة.

(1) في هامش ق " ووافقهما عليه: نسخة ".
(2) ه‍، ب، أ " وفى ".
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»