شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
169 - إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة، أو أمرهم بمعصية، فحينئذ (1) لا طاعة عليهم في ذلك ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم.
لحديث (2) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتاه من أمير ما يكرهه فليصبر، فان من خالف المسلمين قيد (3) شبر ثم مات مات ميتة الجاهلية ".
170 - واستدل بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة بعث خالدا إلى بنى جذيمة (4) فقاتلهم بعد ما سمع الاذان منهم، وبعد ما وضعوا السلاح. فأمر بهم فأسروا، ثم قال ليقتل كل رجل منكم أسيره. فأما بنو سليم ففعلوا ذلك، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثلاث مرات. ثم أرسل عليا رضي الله عنه فودى (5) لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير.
وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرى.

(1) ق " فح ".
(2) ه‍ " بحديث ".
(3) في هامش ق " وبينهما قيد رمح أي قدر رمح ".
(4) ه‍ " حذيفة "، ط " خزيمة " الصواب ما أثبتنا.
(5) في هامش ق " وديت القتيل أديه دية أي أعطيت ديته، واتديت أخذت ديته. وإذا أمرت قلت د فلانا، وللاثنين ديا، وللجماعة دوا ".
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»