شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
34 [باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب] 165 - [قال:] وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل (1) فأمرهم أميرهم بشئ من أمر الحرب، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (2) والمراد الامراء عند بعض المفسرين والعلماء عند بعضهم. وإنما تجب طاعة العلماء (3) فيما يأمرون به لأنه يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم.
وكذلك إن أمروهم بشئ لا يدرون أينتفعون به أم لا فعليهم أن يطيعوه، لان فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع.
166 - وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيرا من كثير من (4) القتال. وقد يكون الظاهر الذي يعتمده (48 آ) الجند يدلهم على شئ، والامر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير. ولا يرى الصواب في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند. فلهذا كان عليهم.

(1) قوله " بتوفيق الله.. " لا توجد في ط. وفى ه‍، ق " تعالى " بدلا من " عز وجل ".
(2) سورة النساء، 4، الآية 59.
(3) ه‍، ط، ق " الامراء ".
(4) قوله " كثير من " لا توجد في ه‍.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»