شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
فقتله فلا بأس بذلك وأحب للذي أعطاه أن يفي (1) له بذلك ولا يجبر عليه.
لان قتل الحربي جهاد، فمن يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا لله تعالى في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين (2) في دفع فتنة المحارب عنهم، فلا يستوجب الاجر على الذي وعدله المال، لما (3) لم يكن عمله له على الخلوص، ولكن إن وفى بما وعد له على الخلوص، فهو أفضل.
وإن أبى لم يجبر عليه في الحكم.
142 - ثم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين (4) ابن وهب بعد ما أسلم: ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلى؟
فقال: أنا أكفيك يا رسول الله! فاستأجر رجلا من العرب وجعل له عشرة دنانير على أن يقتله.
وفى رواية: جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله. فقتله.
وهذا المقتول عمرو بن جحاش.
وفيه دليل أنه لا بأس بذلك فان ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة.

(1) ه‍ " يفئ بذلك ".
(2) ه‍ " أو للمسلمين " ط، ق " أو لجماعة المسلمين ".
(3) ه‍ " ما ".
(4) ه‍ " لياسين " وهو خطأ، ط " لبنيامين ".
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»