وعن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى بباطية (1) قد شرب فيها خمر.
فأمر بها فغسلت، ثم شرب فيها.
فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا.
145 - قال: ولا بأس بطعام النصارى واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (2)، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم " سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (3) ".
وهذا لان المجوس يدعون إلاهين (4) فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص، وهو شرط حل الذبيحة، وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركا.
146 - وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا بأس بطعام المجوس إلا بالذبيحة.
وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان رضي الله عنه يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين. فجعل يطرح