لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون، وهم مجوس. فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة.
وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيمة قبل القسمة.
147 - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أنه سئل عن شواريز (1) المجوس وكوامخهم (2). فقال: لا بأس به.
وهذا لأنه لا يستعمل فيه شئ من الذبيحة، وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين.
148 - وسئل الشعبي عن الاكل مع مجوس وهو يزمزم فقال:
كل (3) من طعام المجوس.
ولم يتعرض لما سأله السائل.
وهذا للأثر (4) المروى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا. ولكنه أثر شاذ.
ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو (5) أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير. فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب، وأفتى له بتناول طعام المجوس، يعنى (6) ما خلا الذبيحة.