شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون، وهم مجوس. فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة.
وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيمة قبل القسمة.
147 - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أنه سئل عن شواريز (1) المجوس وكوامخهم (2). فقال: لا بأس به.
وهذا لأنه لا يستعمل فيه شئ من الذبيحة، وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين.
148 - وسئل الشعبي عن الاكل مع مجوس وهو يزمزم فقال:
كل (3) من طعام المجوس.
ولم يتعرض لما سأله السائل.
وهذا للأثر (4) المروى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا. ولكنه أثر شاذ.
ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو (5) أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير. فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب، وأفتى له بتناول طعام المجوس، يعنى (6) ما خلا الذبيحة.

(1) في هامش ق: " جمع شيراز وهو اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه. مغرب ".
(2) ه‍، ط " كواميخهم ". وفى هامش ق: " والكامخ فارسي تعريب كأمه وهو الردى من المرى (مغرب) والمرب منسوب إلى المربياء النسبة. وفارسيته أب كأمه ".
(3) ط " يحل ".
(4) ط، ه‍، ق " وهذا الأثر ".
(5) ه‍، ط، " تركهم وما هو أعظم ".
(6) لا توجد في ط.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»