شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
وهذا لان صاحب المال إنما أعطى المال ليتقوى به على الجهاد، حتى (1) يكون هو مجاهدا بماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل (2) لنفسه.
136 - كما روى أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل قال: إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به.
يعنى إذا لم يكن قصده أن يحبس الفضل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به فيرد، ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع. بمنزلة من يحج من غيره إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن يرده. وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الاجرة (3) له على عمله، والاستيجار على الجهاد باطل.
137 - وعلى هذا لو أراد الامام أن يجهز جيشا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد.
لأنه نصب ناظرا لهم، وتمام النظر في ذلك. على ما روى أن معاوية رضي الله عنه ضرب بعثا على أهل الكوفة، فرفع عن جرير (4) بن عبد الله وعن ولده فقالا: لا نقبل ذلك، ولكن نجعل من أموالنا للغازي.

(1) ط " وحتى ".
(2) ق " يستفضل " وفى الهامش " يتفضل، نسخة ".
(3) ط " الاجر ".
(4) ب، أ، " عن جرير وولده ".
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»