قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مئة من الإبل على أن يسلموا فقد أسلموا وحسن إسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء. فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل.
وفى هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مبتدأة، وأن للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في الاسلام بهذا الطريق. ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص عليه؟
وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف (1) بالثبات على الاسلام عند بعض المفسرين، والترغيب في الاسلام بعد ما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم.
وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعد ما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون، لان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " بعثنا إليهم الخيل " أي للقتال.
قال: وأمرني أن (43 ب) أسألك له العرافة. قال: إن شاء.
ولكن العرفاء في النار.
أي لا أمنعه (2) ما سأل، ولكن أخبره أنه لا خير له فيما سأل.
والعرافة هي الرياسة، والعريف هو الوازع (3). قال صلى الله عليه وسلم: " لابد للناس من وازع، والوازع في النار " يعنى أنه يظلمهم ويتكبر عليهم إذا ترأس غالبا، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار. ففيه بيان أن التحرز عن طلب الرياسة أفضل لأنه أسلم.
141 - قال: وإن أعطى رجل مسلم مسلما مالا على قتل حربي