شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
{وصاحبهما في الدنيا معروفا} (1) وليس من الاحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرا للسباع.
فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم. ولكن يتبع الجنازة إن شاء.
على ما روى أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية، فتتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم أن يمشى ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثرا سواد المشركين، أو يمشى أمام الجنازة ليكون معتزلا عنهم.
158 - وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي (2) إذا أقر بالاسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلى. قال: يصلى عليه.
وبه نقول، فإنه قبل أن يصلى. تم إسلامه، لان الصلاة من شرائع الاسلام لا من نفس الاسلام.
وعن سلمة قال: قال: سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه؟
قال: إذا صلى فصلوا عليه.
وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الاقرار بالاسلام (3)، ولكنه صلى مع المسلمين الجماعة، فان ذلك يوجب الحكم باسلامه عندنا، لان المشركين

(1) سورة لقمان، 31، الآية 15 (2) كذا في جميع النسخ وانفردت ق ب‍ " الصبى ".
(3) ط، ق " باللسان ".
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»