شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
30 [باب آنية المشركين] وذبائحهم وطعامهم 144 - قال: لا بأس بأن يؤكل (1) ويشرب في آنية المشركين، ولكن لتغتسل بالماء قبل أن يؤكل فيها.
لان الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر، وإنما يلحقها النجاسة العينية وذلك يزول بالغسل، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني. فينبغي للمسلم أن يعيد الغسل، ولا يؤتمن المشرك على ذلك.
وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به، لان الأصل في الأواني الطهارة.
ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا نأتى أرض المشركين، أفنأكل في آنيتهم؟
قال: فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها.
وباقي الحديث قد بيناه في كتاب الصيد.
وسئل الحسن رحمه الله عن آنية المجوس وصحافهم وبرمهم (2) هل يطبخ فيها ويؤتدم فيها؟ فقال للسائل: أنقها (3) غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم.
وعن ابن سيرين رحمه الله أن (44 آ) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون على المشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربون.

(1) ب، أ " يأكل ".
(2) البرم، بضم فسكون قدر من حجارة (القاموس).
(3) ه‍ " انفها " وهو خطأ.
م - 10 السير الكبير
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»