شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
25 [باب اتخاذ الانف من الذهب (1)] 127 - وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب (2) في الجاهلية، فاتخذ (3) أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
وبهذا يأخذ محمد رحمه الله فيقول:
128 - لا بأس بذلك. وكذلك إذا سقطت سنه فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب. وهو مروي عن إبراهيم.
وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: يكره ذلك. ولا يرى بأس بأن يتخذه من الفضة لان استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب، بدليل اتخاذ الخاتم.
وتأويل الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عرفجة بهذه الرخصة.
ثم من أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن العام المتفق على قبوله له يترجح على الخاص. فرجح الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: " هذان حرامان على (41 ب) ذكور أمتي حل لإناثهم (4) "، والله أعلم.

(1) هذا العنوان ساقط من ط. وفى ق زيادة " من الذهب والفضة ".
(2) الكلاب كغراب ماء بين الكوفة والبصرة كان فيه يوم (انظر تفصيله في ياقوت، معجم البلدان 7: 269).
(3) ه‍ " واتخذ ".
(4) ط " لإناثها ".
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»