شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٤١
استحسانا لان قيام السيف على رأس دليل على أنه غير معتقد بما (1) أقر به، فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل. فأما اشتراط الجعل فلا يكون دليلا على أنه غير معتقد فيتم إسلامه بلا شبهة. فإذا ارتد بعد ذلك قتل.
140 - وذكر عن غالب بن خطاف (2) قال: كنا قعودا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد. ثم قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا.
وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل، وأن ثواب المبتدئ به أكثر (3)، لان الجواب يبتنى على السلام، والبادي بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادئ بالاحسان، والراد يجازى (4) إحسانه بالاحسان.
ثم قال: حدثني أبي عن جدي أنه جعل للقوم مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا. فبعثني أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بذلك وأسأل له العرافة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:
إن أبى يقرأ عليك السلام. فقال: عليه وعليك.
فهذا دليل على أن من بلغ غيره سلاما من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام، لان الغائب محسن إليه بالسلام والرسول بالايصال، فينبغي له أن يجازيهما

(1) ط " لما ".
(2) ب، أ " قحطان " ط، ق " القطان وفى هامش ق " بن القحطان ن نسخة " أثبتنا رواية ه‍. وفى تهذيب التهذيب: " غالب بن خطاف وهو ان أبى غيلان القطان أبو سليمان البصري.. " وفى التقريب " غالب بن خطاف بضم المعجمة وقيل بفتحها ".
(3) ط " اجزل ".
(4) في الأصول " مجازى ".
(5) ه‍ " عليه وعليك السلام " ط " عليك وعليه السلام ".
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»