معجم مصطلحات الرجال والدراية - محمد رضا جديدي نژاد - الصفحة ٢٢
الجملة في كلام الشيخ.
معجم رجال الحديث، ج 1، ص 108.
-: لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح.
مقباس الهداية، ج 2، ص 263.
أصحاب الإجماع:
هم طائفتان:
الأولى: من حكي الإجماع على تصديقهم.
الثانية: من حكى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم.
والأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، ثم اختلف في المراد من عبارته على أقوال:
-: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم (عليه السلام) وإن كان فيه ضعف. وبالجملة مفاده تصديق مروياتهم.
فوائد الوحيد، ص 29؛ عدة الرجال، ج 1، ص 199؛ الرواشح السماوية، ص 47؛ توضيح المقال، ص 193؛ مقباس الهداية ج 2، ص 195.
-: 2. المراد به كون من قيل في حقه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممن قبله وبعده، أو صحح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عد السند حينئذ صحيحا، ولا يتوقف من جهته، وأما من قبله وبعده فلا يحكم بصحة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض وعن بعض أفاضل عصره.
منتهى المقال، ج 1، ص 56؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 182.
-: 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم، وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمه، واختاره صاحب لب اللباب مدعيا عليه الإجماع.
فوائد الوحيد، ص 29؛ الفصول، ص 303؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 471.
-: 4. المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد إلى توهم بعض، ولا ريب أن مراد القائل توثيق المقول في حقه أيضا، وبعبارة أخرى: المراد هو توثيق الجماعة ومن بعدهم، واختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل.
فوائد الوحيد، ص 30؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 762؛ كليات في علم الرجال، ص 191.
-: 5. إن هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمن سواهم، أسند
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست