الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، وابن حمران، بلا واسطة، وهو الموافق لنسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها كما في الاستبصار، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز 13، الحديث 1، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن الكافي مثله، وعن التهذيبين كما في التهذيب.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن فضال. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 320.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 19، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث أهل الملل 39، الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 710، إلا أن فيهما: إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل عن التهذيب مثله، وعن الكافي: وعن ابن محبوب جميعا.. إلخ.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث 116، والاستبصار: الجزء 2، باب تعجيل الزكاة عن وقتها، الحديث 98، إلا أن فيه:
أحمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، والوافي والوسائل موافقان لما في