أخرى منها: أبو الحسين النخعي، وهو الصحيح، بقرينة ساير الروايات، وإن كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة من التهذيب.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسن النخعي، باب ضروب الحج، الحديث 99 من الجزء المتقدم من التهذيب، والاستبصار: الجزء 2، باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج، الحديث 517، وأن الصحيح أبو الحسين النخعي، كما هو نسخة في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد.
التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1202، والاستبصار:
الجزء 2، باب من قتل حمامة، أو فرخها، أو كسر بيضها، الحديث 683، إلا أن فيه: موسى بن القاسم، عن حماد، بلا واسطة، وفي الوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن علي، قال: لا يحلق رأسه...
إلخ. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 795.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 2، باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح، الحديث 1006، وفيه: موسى بن القاسم، عن علي عليه السلام، قال: لا يحلق رأسه... إلخ.
أقول: واحتمل بعضهم أن المراد بعلي، هو علي بن جعفر، لكثرة رواية موسى بن القاسم عنه.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى ابن القاسم، وأبي قتادة، جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك من الزيادات، الحديث 1270، والاستبصار: الجزء 1، باب من يسجد فتقع جبهته