ابن يحيى. وما في التهذيب هو الصحيح بقرينة الرواية التي بعد هذه الرواية، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 40.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، وهو الموافق للتهذيب:
الجزء 7، باب الزيادات من الاجارات، الحديث 989، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 10.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1297، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 702، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، والوافي كما في الكافي، والوسائل موافق لما في التهذيب.
وهنا اختلاف آخر وهو أن في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي والتهذيب بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب