وما لا يحرم منه، الحديث 1293، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 698، إلا أن فيه: العلاء بن محمد، بدل المعلى بن محمد، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسين ابن علي. التهذيب: الجزء 7، باب الاجارات، الحديث 937.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا. ورواها الكليني في الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد 147، الحديث 1، إلا أن فيه: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد. عن الحسين ابن علي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السكر وشرب المسكر، الحديث 356.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي.
ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب حد المملوك في شرب المسكر، الحديث 893، وفيه: الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 5، وفيه: الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى الشيخ بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن الوشاء. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور..، الحديث 1465، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه، الحديث 811، إلا أن فيه: