ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب النوادر 19، الحديث 20، إلا أن فيه: الحسين بن محمد، بدل الحسين بن سعيد، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات، فإن الحسين بن محمد (بن عامر) هو راو لكتاب المعلى بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن بسطام ابن مرة، التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 170، والاستبصار:
الجزء 4، باب حكم لحم الحمر الأهلية.. الحديث 276، إلا أن فيه: بسطام بن قرة، بدل بسطام بن مرة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها 2، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا، فإن المعلى بن محمد راو لكتاب بسطام بن مرة.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن ابن علي. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 310، والاستبصار:
الجزء 3، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة..، الحديث 279، إلا أن فيه:
الحسين بن علي، بدل الحسين بن علي، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المعيشة 2، باب نادر 96، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن ابن علي. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 290، والاستبصار:
الجزء 3، باب الحر يطلق الأمة تطليقتين..، الحديث 1103، إلا أن فيه: الحسين ابن علي، بدل الحسن بن علي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها 80، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن