ابن علي، الاستبصار: الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث 1167.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 430، إلا أن فيه:
الحسن بن محمد، بدل الحسين بن محمد، والصحيح ما في الاستبصار الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26، الحديث 10، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، الاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا، الحديث 574.
ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1068، إلا أن فيه: الحسين بن محمد، عن سماعة، عن المعلى بن محمد، والصحيح ما في الاستبصار الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 29، الحديث 7، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن المعلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، الاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت...، الحديث 854.
ورواها في التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 348.
وباب الصلاة في السفر، الحديث 562، إلا أن فيهما: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر...، 78، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع