وهو الموافق لما في الوسائل، كما إن الوافي موافق لما في التهذيب.
ورواها أيضا الكليني بسنده، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي.. إلخ، الحديث 3، من الباب المتقدم من الكافي، ولكن الظاهر صحة ما في التهذيب، فإن أبا شعيب المحاملي كنية لصالح بن خالد المحاملي، ولم يرد في ترجمته أنه رفاعي.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1662.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن محمد بن عيسى وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب اتيان النساء دون الفرج، الحديث 871، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل. عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1055، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، الحديث 564.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث الزوج والزوجة، الحديث 666، إلا أن فيه: معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير. وفي الوافي والوسائل عن كل مثله، روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 22، باب آخر منه (السلم في الرقيق وغيره من الحيوان) 100، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 338 و 349 وفيهما: محمد بن حنان الجلاب،