وروى أيضا بسنده، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الاعتكاف، الحديث 879، والاستبصار: الجزء 2، باب الاشتراط في الاعتكاف، الحديث 421، إلا أن فيه:
أبا أيوب، عن الحسن، بدل الحسن، عن أبي أيوب، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب أقل ما يكون الاعتكاف 79، الحديث 3، والفقيه: الجزء 2، باب الاعتكاف، الحديث 526، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 789.
ورواها تحت رقم 792، من الباب أيضا، والاستبصار: الجزء 3، باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته، الحديث 129، إلا أن فيه: العلاء، عن أبي أيوب بدل العلاء وأبي أيوب بالعطف، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المرأة يبلغها موت زوجها 69، الحديث 2، والفقيه: الجزء 3، باب شهادة الزور وما جاء فيها، الحديث 120، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 75، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب، الحديث 236، إلا أن فيه: زرارة، عن محمد بن مسلم، بدل ومحمد بن مسلم، بالعطف، والصحيح ما في التهذيب، فإنه لم يثبت رواية زرارة، عن محمد بن مسلم، ويؤيده ما رواه الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52، الحديث 5، وفي الوافي والوسائل عن التهذيبين كما في التهذيب، وفي الوسائل عن الكافي مثله، وفي الوافي عنه كما في الاستبصار.