لا اعتماد بتعديل ابن نمير، ولا برواية إبراهيم بن قتيبة عنه، والروايات في ذمه متضافرة، نذكر جملة منها:
روى المشايخ الثلاثة، بسند صحيح عن خالد بن بكير الطويل، قال:
دعاني أبي حين حضرته الوفاة (إلى أن قال) فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد ذلك، فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى، فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان. الكافي: الجزء 7، باب النوادر من كتاب الوصايا 37، الحديث 16، والفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم، الحديث 591، والتهذيب: الجزء 9، باب من الزيادات في الوصية، الحديث 919.
وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: إن امرأة أوصت إلي (إلى أن قال:) وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال (أبو عبد الله عليه السلام): كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث. (الحديث).
الكافي: الجزء 7، باب من أوصى بجزء من ماله 24، الحديث 1.
ورواها الشيخ في باب الوصية المبهمة. التهذيب: الجزء 9، الحديث 824.
وروى الصدوق بسند معتبر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها، وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى، قال: فما قال لك؟ قلت:
قال: ليس لهما شئ، فقال: كذب، والله، لهما العشر من الثلث. المعاني: باب 208، معنى الجزء من المال يوصي به الرجل، الحديث 2.
وروى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم (67)، الحديث 6، عن محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمش، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: شهد لي محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن