باب أنه لا نذر في معصية، الحديث 159، إلا أن فيه: محمد بن عبد الجبار، بدل محمد بن عبد الحميد، وهو الموافق للوسائل، كما إن الوافي موافق لما في التهذيب، ولا يبعد أن يكون هو الصحيح، لكثرة روايته عن أبي جميلة، وعدم ثبوت رواية محمد بن عبد الجبار عنه، إلا في مورد واحد.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 253، والاستبصار: الجزء 1، باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة، الحديث 1167، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن يحيى، بدل محمد بن يحيى، وهو الموافق للوسائل، والصحيح محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، كما في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب قراءة القرآن 21، الحديث 12، وكذلك الوافي.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 678، والاستبصار: الجزء 2، باب أيام النحر والذبح، الحديث 935، إلا أن فيه: محمد ابن يحيى، بدل محمد بن أحمد بن يحيى، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن الفضل بن صالح. التهذيب: الجزء 4، باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة، الحديث 157.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: المفضل ابن صالح، بدل الفضل بن صالح، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة، الحديث 108، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن