860، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس من الثياب 85، الحديث 1، وبقرينة سائر الروايات والوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن العلاء، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة، الحديث 869، والتهذيب: الجزء 5، باب الاحرام للحج، الحديث 574، إلا أن فيه: صفوان عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1808.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز ان يزوج ابنه ابنتها، الحديث 630، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها 63، الحديث 1، إلا أن فيهما:
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بعنوان عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 433، وباب الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 1215، والاستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، الحديث 498.
وطريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. والطريق صحيح، كما إن طريق الشيخ إليه صحيح، وإن كان فيه ابن