إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد، عن محمد بن خداهي، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هاشم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية، أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أعطاها حصاة وختمها وجعل ختمها دليلا على الإمامة وختمها بعد أمير المؤمنين الحسن (عليه السلام)، وهكذا إلى أن ختمها الرضا (عليه السلام).
الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة 81، الحديث 3.
أقول: دلالة الرواية على عدم وقف الرجل ظاهرة إلى أنها لم تثبت فإن أكثر رواتها مجاهيل.
ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن كرام، قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، قال: فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا فإن الحسين (عليه السلام) لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليها والملائكة فقالوا يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك فأوحى الله يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا ثم كشف حجابا من الحجب فإذا خلفه محمد واثنا عشر وصيا له (عليهم السلام) وأخذ بيد فلان القائم من بينهم، فقال: يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا انتصر لهذا قالها ثلاث مرات. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما جاء في الاثني عشر 126، الحديث 19.
أقول: لا دلالة في الرواية على عدم وقف كرام فإنه يمكن أن تكون روايته