ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي:
الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب التقليد 18، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكنه رواها في الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الشرك 169، الحديث 7: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى عنه الحسين بن سعيد. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 22.
كذا في هذه الطبعة، والطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن عن بعض النسخ عبد الله بن بحر، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، الحديث 478.
وروى عنه علي بن مهزيار. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب من وصف عدلا وعمل بغيره 119، الحديث 4.
روى عن حريز، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء..، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 3، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، الحديث 789.
ورواها بعينها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المدالسة في النكاح 67، الحديث 3، إلا أن فيه عبد الله بن بحر، بدل عبد الله بن يحيى.
وروى عنه محمد بن خالد. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكتمان 98، الحديث 8.
وروى عن الحسين بن عبد الله، وروى عنه ثعلبة بن ميمون. التهذيب:
الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة، الحديث 240، والاستبصار: الجزء 1، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين، الحديث 179.
وروى عن حماد بن عثمان، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: