1113، والاستبصار: الجزء 4، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة، الحديث 610.
وروى محمد بن يعقوب أيضا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفطرة 75، الحديث 24.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: ومحمد بن عبد الله، بالعطف، وهو الصحيح، فإن كلا من محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله من مشايخ الكليني، كما في التهذيب: الجزء 4، باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام، الحديث 265.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر. التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1954.
ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 190، الحديث 31، محمد بن يحيى بدل محمد بن عبد الله.
وروى بسنده أيضا، عن سعد، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك.
التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 534، والاستبصار: الجزء 1، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 835، إلا أن فيه: سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الملاحين 80، الحديث 11، والفقيه:
الجزء 1، باب الصلاة في السفر، الحديث 1280.
روى الشيخ بسنده هكذا عنه، عن عبد الله بن جعفر وغيره، عن أحمد بن حمزة. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث 122.
وظاهر الضمير رجوعه إلى الحسين بن سعيد الواقع في صدر حديث 120، كما في الوسائل أيضا، ولكن في الوافي أرجعه إلى سعد بن عبد الله الواقع في