والثاني هو الصحيح الموافق لما في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب صدقات النبي (صلى الله عليه وآله) 35، الحديث 13، فإن المذكور فيه حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ثم قال: عنه عن عبد الله بن جبلة، والشيخ - قدس سره - قد أرجع الضمير في الموضع الأول إلى حميد بن زياد نفسه، وفي الموضع الثاني إلى الحسن، وحميد بن زياد إنما يروي عن عبد الله بن جبلة بواسطة الحسن بن سماعة.
وروى بسنده أيضا، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 10، باب الاشتراك في الجنايات، الحديث 959.
ورواها بعينها في باب من الزيادات من هذا الجزء، الحديث 604، وفي باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل، الحديث 961، وفيهما يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق ابن عمار، وكذلك في الاستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث 1070، وهو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7، الحديث 10.
وروى بسنده أيضا، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعلي بن محمد، وصالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان. التهذيب:
الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1766.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أنه يعق يوم السابع للمولود 17، الحديث 1: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، وهو الصحيح.
روى الكليني بسنده، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما