حريز، التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث 123.
وفي الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35، الحديث 2، حماد بن عيسى بدل حماد بن عثمان وهو الصحيح لما عرفت.
وروى بسنده أيضا، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 543، والاستبصار:
الجزء 2، باب من أحل من إحرام المتعة، الحديث 852.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المتمتع ينسى أن يقصر 147، الحديث 6، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح لما تقدم.
وروى بسنده أيضا، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي. الاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478، ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب الاجارات، الحديث 962، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الصناع 113، الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن حريز. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر من الزيادات، الحديث 546.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه، الحديث 847، أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد، عن حريز، وهو الصحيح، والمراد بحماد هو حماد بن عيسى بقرينة الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة؟
79، الحديث 1، ولأنه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن