كذا في هذه الطبعة، والطبعة القديمة مشوشة، ولكن الموجود في الكافي:
الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب النوادر 46، الحديث 1، علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشاء، وهو الموافق للوسائل والوافي.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي علي بن أيوب.
التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 330، كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأة، الحديث 281، علي بن أيوب بدل أبي علي بن أيوب. وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل ولما رواه الشيخ هذه الرواية في الجزء 8، من التهذيب، باب السراري وملك الايمان، الحديث 705، فان فيه: أحمد بن محمد، عن أبي علي بن أيوب، وفي الوافي نقل هذا المورد كالاستبصار.
وروى أيضا بسنده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر. التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة، الحديث 52، وهنا اختلاف في المروي عنه، تقدم في أحمد بن عمر.
وروى بسنده أيضا عن موسى بن جعفر، عن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 165، والاستبصار: الجزء 1، باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس، الحديث 175. إلا أن فيه: موسى بن جعفر بن وهب، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1293، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 698، إلا أن فيه: العلاء بن محمد بدل معلى بن محمد، والصحيح ما في التهذيب