وخالتها، الحديث 1364، كذا في الوافي والطبعة القديمة على نسخة وفي نسخة أخرى منها والحسن بن علي، بالعطف وهو الموافق للوسائل والاستبصار: الجزء 3، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها، الحديث 641، فإن فيه، الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بلا واسطة، وهو الصحيح بقرينة تثنية الضمير في الرواية اللاحقة.
وروى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن فضل أبي العباس البقباق. التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات، الحديث 353، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الأب أحق بالولد من الام، الحديث 1140، إلا أن فيه: الحسن بن علي الوشاء، عن فضل أبي العباس بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب: الموافق للكافي، الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا 31، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا، بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 290، والاستبصار:
الجزء 3، باب الحر يطلق الأمة تطليقتين، الحديث 1103، إلا أن فيه الحسين بن علي بدل الحسن بن علي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها 80، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 310، والاستبصار: الجزء 3، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، الحديث 279، إلا أن فيه الحسين بن علي بدل الحسن بن علي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب نادر 96، الحديث