84، الحديث 15، وفيه كما في الموضع الأول من التهذيب، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن حديد. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 740، والاستبصار: الجزء 2، باب ضل هديه ووجدها غيره فذبحها، الحديث 964. إلا أن فيه: " محمد بن أحمد " بدل: " أحمد بن محمد "، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 183، الحديث 9، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أبيه.
التهذيب: الجزء 4، باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه، الحديث 590، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم الاحتقان، الحديث 257.
ولكن محمد بن يعقوب رواها: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب ما يسعط ويصب في إذنه الدهن 29، وعن بعضها الآخر كما في الكافي، والوسائل كما في الكافي، إلا أن فيه: الحسن نسخة للحسين في الموردين.
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أنه لا رضاع بعد فطام 90، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1312، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 715، إلا أن فيهما عبد الله بن محمد، بدل أحمد بن محمد، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 49.