وروى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، التهذيب: الجزء 7، باب بيع المال والمنع منه، الحديث 633، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، الحديث 308، إلا أن فيه: " أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان " والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه 134، الحديث 5. والوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل عن الشيخ بسندين.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الخنثى، الحديث 1268.
ورواها: محمد بن يعقوب، بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. الكافي: الجزء 7، كتاب الميراث 2، باب ميراث الخنثى 51، الحديث 2. وهو الصحيح، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى بسنده أيضا، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، والعباس بن معروف. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة مال الغائب، الحديث 87، والاستبصار: الجزء 2، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه، الحديث 79. إلا أن فيه: " أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن العباس بن معروف " والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 897، والاستبصار: الجزء 3، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم، الحديث 466. إلا أن فيه: " أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الكريم " وما في التهذيب هو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار 132، الحديث 6، والوافي أيضا، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن