نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السكر والشراب المسكر، الحديث 377، والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم شرب الفقاع، الحديث 372. إلا أن فيه: " أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان بلا واسطة، وهو الصحيح، لموافقته لما في التهذيب:
الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 543. والكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الفقاع 30، الحديث 3، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 681، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، الحديث 68، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب الرجل ينسى الشهادة 5، الحديث 1، وفيه: الحسن بن علي ابن النعمان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، ولعدم وجود للحسين بن علي ابن النعمان في الكتب الرجالية، والوافي كالكافي، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب أجر السمسار والدلال، الحديث 691.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الدلالة في البيع 141، الحديث 1، وفيه: الحسين بن بشار، بدل الحسين بن يسار.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي نسختين.
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة. الكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب من مات على غير وصية 38، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء