ابن عيسى، والبرقي هو محمد بن خالد، كما صرح به في موضع من التهذيب، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أداء الأمانة 46، الحديث 8.
وروى أيضا بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 334. والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، الحديث 370. إلا أن فيها: " محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير " بلا واسطة، فوقع السقط فيه لا محالة، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من كتاب الصوم، الحديث 979، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أمذى وهو صائم، الحديث 255، إلا أن فيه: " أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير " وهو الصحيح، فان الشيخ روى هذه الرواية بعينها في التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي والغالط في الصيام، الحديث 825. وفيها كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 3، والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة، الحديث 814، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، والتهذيب موافق لما في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الرجم 7، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى الشيخ أيضا بإسناده، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر. التهذيب، الجزء 1، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 1235، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود 21، الحديث 2: " سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " وهو الصحيح.