ابن سعيد. والوافي والوسائل عن المورد الأول كما في التهذيب، وعن المورد الثاني فالوسائل كما في التهذيب، والوافي كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 206، والاستبصار: الجزء 2، باب من اغتسل للاحرام ثم نام، الحديث 537، إلا أن فيه: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، والصحيح ما في التهذيب، الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجزي من غسل الاحرام 78، الحديث 5، وكذلك الوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، الاستبصار: الجزء 3، باب طلاق المريض، الحديث 1089، والتهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 271، إلا أن فيه: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، وهو الموافق للوافي والوسائل، وما في الاستبصار هو الصحيح، لأنه لم يرو محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد بلا واسطة، إلا في موردين، وأما مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة جدا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، والحسين ابن سعيد، عن علي بن مهزيار. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 557، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجوز بيع الوقف، الحديث 381، إلا أن فيه: " محمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار ".
ورواها محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23، الحديث 30، ولا إشكال في صحة ما في الكافي لأضبطيته، والوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل