أبو هريرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٩١
" ومنها ": ان أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من حمل جنازة فليتوضأ، فلم يأخذ ابن عباس بخبره ورده صريحا قال: لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة (1).
" ومنها ": ان ابن عمر كان يروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: ان أبا هريرة يقول:
أو كلب زرع، فلم يأبه بذلك ابن عمر وقال في رده: ان لأبي هريرة زرعا يتهمه بزيادة كلب الزرع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله احتفاظا بكلبه واحتياطا على زرعه والحديث في صحيح مسلم (2).
ومثله ما في صحيح مسلم أيضا (3) عن أبي هريرة مرفوعا: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط، فذكر لابن عمر قول أبي هريرة هذا فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع - يتهمه بزيادة كلب زرع ايثارا لمصلحته - وقد اتهمه بهذا أيضا سالم بن عبد الله ابن عمر في حديث أخرجه مسلم أيضا (4).
" ومنها ": ان ابن عمر لم يصدق أبا هريرة في حديثه في القنفذ وبقى شاكا فيه.
" ومنها ": ان ابن عمر سمعه يحدث بأن من اتبع جنازة فله قيراط من الاجر فقال أكثر علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث إلى عائشة يسألها عن

(1) رواه جماعة من الاثبات ونقله الأستاذ احمد أمين في ص 259 من فجره.
(2) راجعه في صفحة 625 من الجزء الأول من صحيحه في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخها.
(3) راجعه في صفحة 627 من الجزء الأول من صحيحه في باب تحريم اقتناء الكلاب إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
(4) في صفحة 626 من الجزء الأول من صحيحه.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»