فقيه وحديثه هذا مخالف للأقيسة بأسرها فان حلب اللبن من التعدي، وضمان التعدي يكون بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس واحدا منهما، إلى آخر كلامهم (1).
وعلمنا أيضا ان رأى أبي حنيفة وأصحابه كافة بطلان الصلاة بالكلام مطلقا ولو عن نسيان أو جهل أو ظن المصلي بأنه خرج من الصلاة، والفقه الحنفي صريح بهذا الرأي وعليه سفيان الثوري في أصح الروايتين عنه وهذا مما يدل على أن لا قيمة عندهم لحديث أبي هريرة، إذ حدث بأن النبي صلى الله عليه وآله سها فسلم في الرباعية عن ركعتين ثم قالم من مصلاه ودخل حجرته ثم رجع فقيل له، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنس، فقالوا: بلى صليت بنا ركعتين. وبعد حوار كان بينه وبينهم أيقن مما يقولون فبني على الركعتين وأتم الصلاة ثم سجد للسهو (2) وبهذا اخذ مالك والشافعي واحمد والأوزاعي وغيرهم فأفتوا بأن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها لكن أبا حنيفة حيث لم يأبه بحديث أبي هريرة أفتى بالبطلان (3) ولنختم الفصل بنوادر كانت بين أبي هريرة وبعض الصحابة تلمسك منزلته في نفوسهم.
" فمنها ": ما ذكره أبو هريرة إذ قال: لما بلغ عمر حديثي استدعاني فقال لي: أكنت معنا يوم كنا في بيت فلان؟ فقلت: نعم وان رسول الله " ص " قال