في خصوص الأحاديث لا مطلقا والا لترك التقييد فهذه العبارة مشعرة بكون الوثاقة المشهود بها أو المخبر بها هي التي بالمعنى الأعم أعني التي تجامع فساد العقيدة وصحتها وحينئذ فيكون هذا نافعا بشرطية هذا الأعم.
(قوله أعلى الله مقامه):
الا ان المحقق نقل عن الشيخ أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته وإن كان فاسقا بجوارحه فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن هذا مناف للاجماع على اشتراط العدالة بالمعنى الأعم الذي اعترف به الشيخ بل هو ادعاه كما عرفت سابقا.
ووجه المنافاة ان مجرد التحرز عن الكذب في الرواية لا يلازم العدالة ولو في مذهبه كما هو واضح، فكيف هذا يلتئم مع ما ادعاه من الاجماع على اعتبار العدالة بالمعنى الأعم وقد يدفع بان هذا مذهب له ورأي آخر وكم له ولأمثاله من أمثال ذلك ولا امتناع في ذلك بعد إن كان باب العدول مفتوحا والمعصوم من عصمه الله أو يقال بأن الإجماع الذي يدعيه انما هو على الأعم من ذلك أعني على اعتبار الوثاقة ولو في الأحاديث وعلى اعتبار التحرز عن الكذب دون غيره من سائر المعاصي وهذا هو الأقوى والأظهر من الأدلة كما حررناه في محله والله أعلم.