لا العموم المطلق كما ذكره فيما بعد اللهم الا ان يقال: بان هذا انما يتم لو كان المعتبر من ظن الصدور هو الظن الفعلي لا النوعي لكن الظاهر ممن اعتبره إرادة النوعي وحينئذ فيتم ما ذكره من العموم المطلق لعدم افتراق خبر الثقة عن الظن بحسب النوع إذ المراد من النوعي انه لو خلى ونفسه ومع قطع النظر عن الموانع الخارجية كان مفيدا للظن وهذا لا ينفك عن خبر الثقة وان لم يفد الظن أحيانا لبعض العوارض، إذ ذاك مناف للظن الفعلي لا النوعي كما هو واضح لكن قد يقال: بان هذا بعيد من معتبريه لعدم اعتبار العقلاء ما يظن به بحسب النوع وإن كان الواقع المظنون بخلافه اللهم الا ان يقال بأنه من التعبد البحت نظير أدلة الشهادة فإنها من التعبد البحت ونظير الأصول على الأقرب فإنها من التعبد البحت أيضا لكن هذا بعيد عن مذاق القدماء في اعتبار الاخبار إذ الظاهر أن اعتبارها عندهم كاعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء وهو على الظاهر مقصور على الظن الشخصي الفعلي لا أقل من اعتبار عدم الظن بالخلاف كما هو أحد الوجوه وأقربها في اعتبار الظواهر الخطابية ومثلها الكتبية أعنى الخطوط والنقوش وحينئذ فعلى هذا تكون النسبة بين الصحيحين هي العموم من وجه لافتراق صحيح
(٣٠٣)