رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٤
المتأخرين بخبر الثقة المظنون واقعا خلافه بناء على اعتباره من باب التعبد البحت كما هو أحد الوجوه أو الأقوال في اعتباره فإنه صحيح بالاصطلاح الحادث بناء على اعتباره كذلك وليس هو من صحيح القدماء بناء على اعتبارهم عدم الظن بالخلاف في اعتبار الصحيح عندهم كما عرفت هذا ان قلنا بان التعريف انما هو للحجة من الصحيح والمعتبر اما لو قلنا بأنه للأعم كما هو الظاهر من تعريفهم فلا، بل تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق كما ذكر أعلى الله مقامه إذ التعريف من المتقدمين والمتأخرين انما هو للأعم من الحجة إذ هو لما وقع الاصطلاح عليه الذي هو الأعم لا لما هو الحجة والمعمول به عندهم كما يرشد إليه دخول الصحيح الموافق للثقة في تعريف الصحيحين مع أنه غير معمول به وليس بحجة فذو التعريف أعم من المعمول به.
(قوله أعلى الله مقامه):
ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ.
الظاهر أن المنشأ في قصر لفظ الصحيح في الاصطلاح الحادث على ما رواه العدل الامامي عن مثله واختصاصه به هو انه الفرد الكامل لمدلوله فكان أولي به من غيره سواء قلنا باعتبار غيره من باقي الأقسام أعني الحسن والموثق والضعيف المجبور بالشهرة أم لا، فهذا نوع مناسب مع أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه مع أنه لو قلنا بعدم الاختصاص بحسب الاصطلاح الجديد بالفرد الأكمل بل عممناه للجميع اختلط الاصطلاح الحادث بالجديد ولم يكن هناك مائز بينهما.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»