ثبت اصطلاحهم على ذلك وخفى على غيره أو انه ظهر إرادة ذلك بواسطة قرائن دلت عليه لكنه مسلم فيما دلت عليه القرائن دون ما خلا عنها وليس منها كون العدالة لهذا الموثق ثابتة عندهم وانما يذكر هذا لأجل الاعتماد الذي هو الغرض والثمرة كما يقول فيما بعد إذ ذلك لا يوجب صرف هذا اللفظ أعني قولهم: ثقة في الحديث إلى غير معناه المنصرف إليه أعني قولهم ثقة في الحديث كما يقضى به التركيب بل هو باق على معناه مضافا إلى ما علم من خارج في هذا الشخص من تعديل وغيره كما هو واضح، وحينئذ فيكون المراد من قولهم: ثقة في الحديث انما هو التوثيق من جهة الحديث إذ هو الغرض الأصلي من الرواة سيما ولا دليل معتدا به على اشتراط العدالة في الخبر بل ولا شهرة عليه محققة وان ادعاها بعضهم كصاحب (المعالم) لكنها لم تثبت كما في (الفصول) بل المعروف بين القدماء انما هو اعتبار الوثوق في الصدور المعبر عنه بصحيح القدماء بل الامر على ذلك إلى أن حدث الاصطلاح الجديد في الاخبار الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس أعلى الله مقامهما وعلى هذا فما ذكره المصنف " منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة وانه ذكر لأجل الاعتماد غير تام إن فسر بما ذكرنا من ثبوت العدالة لهذا الموثق في الخارج وكذا لو فسر بإرادة الاتفاق على اعتبار العدالة بالمعنى الأخص كما هو ظاهر من اعتبرها ونسبها إلى المشهور كصاحب (المعالم) بل ومن ادعى الاجماع عليها كالشيخ في (العدة) نعم لو أريد من كلامه إرادة العدالة بالمعنى الأعم اتجه إذ لا يزيد التوثيق والتعديل بالمعنى الأعم للشخص على التوثيق في الحديث لكنه مع بعده عن ظاهر العبارة راجع إلى قوله فيما بعد: " ويمكن ان يقال " والله أعلم.
(٢٩٧)