رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٨
المعارضين بالخاص والمقيد وحينئذ فلا يكون تدليسا.
(نعم) قبل ظهور تلك القرينة ونصبها يكون تدليسا ولكن لا يخفى ان التدليس لا يرتفع بمجرد ظهورها ولو في كتاب اخر لهذا المعدل أو في محل اخر من الكتاب الواحد بل لا بد من اتصالها بذلك التوثيق بحيث يعدان كلاما واحدا كسائر القرائن الصارفة التي يقصد بنصبها الاعلام بالمراد حتى لا يقع بخلافه من يقف على ذلك اللفظ هذا على فرض كون المراد من قوله: ثقة هو المعنى الأعم بقرينة قوله:
فطحي لكنه ممنوع كما عرفت بل هو محمول على المعنى المصطلح عليه بناء عليه ويحكم بالتعارض والتنافي ويرجع إلى الترجيح ولا وجه للجمع كما عرفت وهذا كما يجرى مع تعدد الجارح والمعدل فكذا مع الاتحاد في الكتابين بل الكتاب الواحد مع امكان العدول وتبدل الرأي كما أن وجه التدليس المذكور يجرى في صورة التعدد أيضا وكذا وجه دفعه بناء على ما ذكروه من الجمع والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
الا ان لا يكون مضرا عندهم الخ لا يخفى أيضا ان عدم ضرره من جهة اعتبار الموثق عندهم لا يقضى بعدم ضرره كلية حتى ينتفى التدليس أصلا لحصول الضرر في مقام الترجيح عند التعارض لدورانه مدار قوة الظن وحينئذ فيحصل التدليس ولا ينفع اعتبار الموثق لو انفرد إذ مع معارضته بالصحيح يكون ساقطا لرجحان الصحيح عليه ومقتضى قول المعدل ثقة أنه عدل امامي لعدم الصارف له عن ظاهره فيكون الخبر صحيحا واللازم تقديمه وطرح
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»