رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠١
لجهالة راويه أو ظهور ضعفه فلا اشكال في أنه ليس من قسم الصحيح أصلا ولا يعمل به جزما لوضوح فقد الشرط في قبول الخبر الذي هو الوثوق في الراوي (فدعوى) المصنف أعلى الله مقامه هنا انه يعمل به عندهم مع أنه ليس من الصحيح (كما ترى) في محل المنع وما في بعض الأخبار من أنه إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به متروك الظاهر مناف للأدلة المحكمة المعتبرة فاللازم طرحه أو تخصيصه بما لو جمع شرائط الحجية في نفسه كما هو واضح فالوجه كون النسبة بين الصحيح عند القدماء والمعمول به هو العموم المطلق فكل معمول به صحيح عندهم ولا عكس ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلى ما ذكرنا من عدم تمامية كون النسبة هي العموم من وجه وعدم صحة كون ما رواه العامة معمولا به مع كونه غير صحيح عندهم بل لا يعملون الا بالصحيح عندهم لعدم الاعتماد على غيره وعموم الخبر المذكور لا يقولون به كما عرفت بل لا يقوله أحد الا الحشوية (1) والاجماع على خلافه بل الأدلة الأربعة على خلافه.

(1) الحشو: في اللغة ما يملأ به الوسادة وفى الاصطلاح عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته وسميت الحشوية حشوية لانهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي يدخلونها فيها وليست منها وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه وان الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر وقالوا: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة ويقول أبو سعيد الأمير العلامة الفقيه نشوان بن سعيد بن -
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»