رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٣
على أن التعديل من باب الظن لحصوله وكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية وقلنا باعتبار الموثقات ولو في الموضوعات كما هو الظاهر واما على الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبارها لفقد شرطها الذي هو العدالة هذا لو ثبت المشاركة اما مع عدم ثبوتها وانما هو محض ظهور وظن بواسطة ما ذكر من انى رويته وديدنه التعرض لفساد العقيدة كالوقف والناووسية وغيرهما من مقام جوابه وفائدته فعدمه ظاهر في عدمه فهو غير مجد وغير نافع لنا بحيث نرتب عليه آثار الثابت عندنا فان الظن لا يغنى من الحق شيئا ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ذلك وهكذا نقول في موارد سؤال الامامي المعروف غيره كعلى مثلا عن حال رجل فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق مع ملاحظته أن ديدنه التعرض للوقف والناووسية وغيرهما فان ذلك بمجرده لا يقضى بإرادة العدالة بالمعنى الأخص أعني العدالة المختصة بالامامي لعدم العلم به لاحتمال إرادة العدالة بالمعنى الأعم (نعم) ربما يحصل ظهور ومظنة بإرادة الأخص بواسطة ذاك الديدن وهو غير مفيد وحيث يحصل العلم بإرادته بواسطة القرائن الموجبة له فلا كلام.
والحاصل فالامر يدور مدار العلم أو ما قام مقامه والله أعلم (قوله أعلى الله مقامه):
واشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدل غيره الظاهر أن المتبع في ذلك أيضا هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات فيتبع أقواها من غير فرق بين أن تكون مع الجارح أو المعدل اماميا كان أو غيره إذ المناط انما هو الظن فهو المتبع أينما كان فلا اشكال على الظاهر والله أعلم.
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»