في المحكى عن رواشحه (1) وغيره كالنجاشي في بعض التراجم كترجمة ابن أبي عمير حيث نسب إلى الأصحاب قبول مراسيله ولا فارق بينه وبين غيره (فالتأمل) في هذه الدعوى وهذا الاجماع كما وقع من غير واحد وتبعهم في (منتهى المقال) في الرجال (2) (مما لا ينبغي) لحصول الاطمئنان باخبار هؤلاء بحيث يساوى الصحيح الذي يرويه العدل الامامي بل ويزيد على كثير من الصحاح في القوة خصوصا في مثل ابن أبي عمير والبزنطي ويولس بن عبد الرحمن وأمثالهم وحينئذ (فالخدش) في هذا بأنه غير نافع بعد كون الحجية غير منوطة بأصل الظن أو بقوته كي تدور مدارها وانما؟؟ هي تابعة للدليل (في محل المنع) لظهور المساواة بين ما قام عليه الدليل وبين المقام بل ظهور الأولوية أعني اعتبار اخبار هؤلاء بالنسبة إلى اخبار غيرهم لحصول دعوى الاجماع ممن عرفت بالمعنى المزبور فيهم دون غيرهم هذا في غير باب التعارض بان كانت اخبارهم سليمة عن المعارض واما مع وجوده والرجوع إلى المرجحات فلا اشكال في تقديمها ولزوم الترجيح بها وترك معارضها لحصول ما هو المناط في باب التراجيح من قوة الظن الذي قضت به الأدلة بواسطتها هذا في معنى هذا القول وهذه الدعوى والوجه في اعتبارها واما من قيلت في حقه فهم الستة الأواسط والستة
(٣٠٨)